السيد الخوئي
187
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
أيام ، وأما الواجب - غير القضاء - فإن كان معيناً لم يجز الإفطار فيه مطلقاً ، وإن كان موسعاً جاز الإفطار فيه قبل الظهر وبعده ، والأولى أن لا يفطر بعد الزوال ، ولا سيما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير إجارة . ( مسألة 518 ) : يجب على الولد الأكب للميت أن يقضي ما فات أباه من الصيام ، والأحوط الأولى ذلك في الأم أيضاً ، وإذا كانت للميت تركة فالأحوط التصدق من تركته عن كل يوم بمد أيضاً فيما إذا رضيت الورثة بذلك ، وما ذكرناه في المسألة ( 443 ) إلى المسألة ( 448 ) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضاً . ( مسألة 519 ) : إذا فاته الصوم لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض أو الحيض أو النفاس ، أو مات قبل دخول شهر شوال لم يجب القضاء عنه . زكاة الأموال الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها ، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة ، وأنها إحدى الخمس التي بني عليها الإسلام ، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها ، وأن من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً ، وهي على قسمين : زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان ويأتي بيان زكاة الأبدان بعد ذلك .